يجوز السماح لحاملي تصريح الإقامة بالعمل. يجب دائمًا الحصول على تصريح من سلطة الأجانب. ومع ذلك، فإن تصريح العمل صالح فقط لوظيفة محددة في شركة محددة. ولذلك يجب الحصول على عرض عمل محدد مسبقاً.
العمل الحر غير ممكن.
قد يكون تصريح العمل مطلوبًا أيضًا للتدريب .
يمكن منح الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة تصريح عمل بعد مرور 3 أشهر على الأقل من إقامتهم في ألمانيا. لكن هذا لا ينطبق إلا إذا لم يكونوا ملزمين بالإقامة في أحد مراكز الاستقبال.
أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة المؤقتة والذين يتعين عليهم الإقامة في مركز استقبال، فيُحظر عليهم العمل بشكل عام. ويُسمح لهم بالعمل إذا
لم تكن إجراءات اللجوء قد اكتملت بعد مرور 6 أشهر و
ووافقت الوكالة الاتحادية للعمل على العمل أو كان العمل لا يتطلب موافقة، و
لم يتم رفض طلب اللجوء باعتباره غير مبرر بشكل واضح أو غير مقبول، ولم تقرر المحكمة الإدارية أن الدعوى لها أثر وقف تنفيذي.
من يرغب في الالتحاق بتدريب مهني في إحدى الشركات، يحتاج إلى تصريح عمل. وتسري في هذه الحالة نفس القواعد المطبقة على بدء العمل.
أما بالنسبة للتدريب المهني المدرسي، فلا يلزم الحصول على تصريح عمل . ولا يتعين الحصول على إذن من مصلحة شؤون الأجانب.
يتم التقدم بطلب الحصول على تصريح العمل لدى مصلحة شؤون الأجانب . ولهذا الغرض، يجب أن يكون هناك عرض عمل محدد مسبقًا، سواء كان ذلك في إطار برنامج تدريبي أو تدريب عملي أو وظيفة. ويمكن تقديم الطلب من قبل الشخص الحاصل على تصريح الإقامة بنفسه أو من قبل صاحب العمل بموجب توكيل رسمي. ويجب على صاحب العمل تقديم إقرارًا مكتملًا بشأن علاقة العمل . أما في حالة التدريب العملي، فيكفي عقد التدريب.
بعد ذلك، تقوم مصلحة شؤون الأجانب بفحص ما إذا كانت هناك أسباب محتملة تمنع العمل . إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن السماح بالتوظيف.
وإذا لم تكن هناك أسباب، فإنها تحصل على موافقة الوكالة الاتحادية للعمل. وتقوم هذه الوكالة بالتحقق مما إذا كانت شروط العمل مطابقة لتلك المطبقة على المواطنين الألمان. وإذا وافقت على التوظيف، تمنح مصلحة شؤون الأجانب تصريح العمل. ويتم إدراج هذا التصريح في تصريح الإقامة.
اعتبارًا من الشهر التاسع والأربعين من الإقامة في ألمانيا، لا تكون موافقة الوكالة الفيدرالية للعمل مطلوبة بعد ذلك.
إذا تم رفض طلب اللجوء باعتباره غير مبرر بشكل واضح أو غير مقبول، ولم تقرر المحكمة الإدارية أن الدعوى لها أثر وقائي، يُحظر العمل.
يخضع طالبي اللجوء القادمون من ما يُسمى بـ«دول المنشأ الآمنة» لحظر عام على العمل. وتشمل هذه الدول حالياً، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، جمهورية مولدوفا، السنغال، وصربيا. وترد هذه الدول في الملحق الثاني من قانون اللجوء. وتُعتبر هذه الدول آمنة لأن الدولة الألمانية ترى أنه لا يحدث فيها اضطهاد سياسي ولا عقوبة أو معاملة غير إنسانية أو مهينة.
كما لا يُسمح للأشخاص القادمين من مصر، وبنغلاديش، والهند، وكولومبيا، والمغرب، وتونس، وتركيا، الذين قدموا طلبات لجوء في 12 يونيو 2026 أو بعده، بالعمل.
ويجب على الأشخاص القادمين من هذه البلدان، كقاعدة عامة، البقاء في مراكز الاستقبال. كما لا يُسمح لهم بالالتحاق بدورات الاندماج.
ملاحظة: لا ينطبق حظر العمل على الأشخاص القادمين من جمهورية مولدوفا وجورجيا الذين قدموا طلبات اللجوء قبل 1 سبتمبر 2023.
إنفوبوكس
جهات الاتصال/المراكز الهامة:
SAMM - مركز خدمات العمل والهجرة في وسط ساكسونيا
هاتف: 0049.3731.799.3697/4622
البريد الإلكتروني: samm@landkreis-mittelsachsen.de
الموقع الإلكتروني: https://welcome-mittelsachsen.de
عنوان الزيارة:
Am Rotvorwerk 3
09599 Freiberg (حي Zug)