تأشيرة العمل والتدريب

يجوز السماح لحاملي تصريح الإقامة بالعمل. يجب دائمًا الحصول على تصريح من سلطة الأجانب. ومع ذلك، فإن تصريح العمل صالح فقط لوظيفة محددة في شركة محددة. ولذلك يجب الحصول على عرض عمل محدد مسبقاً.

العمل الحر غير ممكن.

قد يكون تصريح العمل مطلوبًا أيضًا للتدريب .

يمكن منح الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة مؤقتة تصريح عمل بعد 3 أشهر من الإقامة في ألمانيا في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، لا ينطبق ذلك إلا إذا لم يكونوا ملزمين بالإقامة في مركز استقبال.

يُحظر على الأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة والمطلوب منهم الإقامة في مركز استقبال العمل بشكل عام. يجب السماح لهم بالعمل إذا

  • إذا لم تكتمل إجراءات اللجوء بعد مرور 6 أشهر و

  • ووافقت وكالة التوظيف الاتحادية على العمل أو لم يكن ذلك يتطلب موافقة و

  • لم يتم رفض طلب اللجوء باعتباره لا يستند إلى أساس واضح أو غير مقبول ولم تقرر المحكمة الإدارية أن الإجراء له أثر إيقافي.

إذا كنت ترغب في القيام ببرنامج تدريبي داخل الشركة، فأنت بحاجة إلى تصريح عمل. تنطبق نفس القواعد المطبقة على الالتحاق بالعمل.

ومع ذلك، لا يلزم الحصول على تصريح عمل للتدريب المهني المدرسي. لا تحتاج إلى الحصول على تصريح من مكتب تسجيل الأجانب.

يتم تقديم طلب تصريح العمل لدى سلطة الأجانب . يجب أن يكون هناك عرض لوظيفة محددة موجودة بالفعل، سواء كان مكان تدريب أو تدريب أو وظيفة. يمكن أن يتقدم الشخص الحاصل على تصريح إقامة بنفسه أو بتفويض من صاحب العمل بطلب الحصول على تصريح العمل. يجب على صاحب العمل تقديم إقرارًا مكتملًا بشأن علاقة العمل مطلوب من صاحب العمل. في حالة التدريب الداخلي، يكون عقد التدريب الداخلي كافياً.

تقوم هيئة الأجانب بعد ذلك بالتحقق مما إذا كانت هناك أي أسباب لحظر العمل . إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن التصريح بالتوظيف.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستحصل على موافقة وكالة التوظيف الفيدرالية. تقوم هذه الوكالة بالتحقق مما إذا كانت ظروف العمل هي نفس ظروف عمل المواطنين الألمان. إذا وافقت على التوظيف، تصدر هيئة الأجانب تصريح العمل. يتم إدخال ذلك في تصريح الإقامة.

اعتبارًا من الشهر التاسع والأربعين من الإقامة في ألمانيا، لم تعد موافقة وكالة التوظيف الاتحادية مطلوبة.

إذا تم رفض طلب اللجوء باعتباره لا يستند إلى أساس واضح أو غير مقبول ولم تقرر المحكمة الإدارية أن الطعن له أثر إيقافي فإن العمل محظور.

يُحظر على طالبي اللجوء القادمين مما يُسمى ببلدان المنشأ الآمنة بشكل عام العمل. وبالإضافة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، تشمل هذه البلدان حاليًا ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وغانا وكوسوفو وكوسوفو وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وجمهورية مولدوفا والسنغال وصربيا. وترد هذه الدول في الملحق الثاني من قانون اللجوء. وتعتبر هذه الدول آمنة لأنه، في رأي الدولة الألمانية، لا يوجد اضطهاد سياسي أو عقوبة أو معاملة لا إنسانية أو مهينة.

ويضطر الأشخاص من هذه الدول بشكل عام إلى الإقامة في مراكز الاستقبال. كما لا يمكنهم الحصول على دورات الاندماج.

ملاحظة: لا ينطبق حظر العمل على الأشخاص من جمهورية مولدوفا وجورجيا الذين تقدموا بطلبات لجوء قبل 1 سبتمبر 2023.

إنفوبوكس

جهات الاتصال/المراكز الهامة:

SAMM - مركز خدمات العمل والهجرة في وسط ساكسونيا
هاتف: 0049.3731.799.3697/4622
البريد الإلكتروني: samm@landkreis-mittelsachsen.de    
الموقع الإلكتروني: https://welcome-mittelsachsen.de   
عنوان الزيارة:
Am Rotvorwerk 3
09599 Freiberg (حي Zug)

Service Footer Image

يتم تمويل هذا الإجراء بشكل مشترك من الإيرادات الضريبية على أساس الميزانية التي وافق عليها أعضاء برلمان ولاية سكسونيا.

Service Footer Image